الفاضل الهندي

292

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) : إنها لا يجوز فيهما . وفي المراسم : إنها فيهما فاسدة ( 3 ) . ( و ) تكره في بيوت ( الخمور ) أي المسكرات ( مع عدم التعدي ) إلى ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وكتب المحقق ( 6 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله ( 7 ) . وفي بيت الفقاع محتمل لما في الخبر أنه خمر مجهول ( 8 ) . وفي الفقيه ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والمراسم ( 12 ) : إنها لا تجوز فيها . وفي المقنع : إنها لا يجوز ، وروي أنها تجوز ( 13 ) . وفي المهذب : إنما تكره في بيت شارب الخمر ( 14 ) . ( و ) يكره في ( بيوت المجوس ) كما في المقنع ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والنافع ( 17 ) والشرائع ( 18 ) والمبسوط ( 19 ) والجامع ( 20 ) ، وفيهما : فإن فعل يرش الموضع بالماء ، فإذا جف صلى فيه . والمعتبر وفيه : إلا أن أرش ( 21 ) . ونحوه

--> ( 1 ) المقنعة : ص 151 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 . ( 3 ) المراسم : ص 65 . ( 4 ) الوسيلة : ص 89 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 270 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 والمختصر النافع : ص 26 والمعتبر : ج 2 ص 111 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ، ب 38 من أبواب النجاسات ، ح 7 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 292 ، ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 2 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743 . ( 10 ) المقنعة : ص 151 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 . ( 12 ) المراسم : ص 65 . ( 13 ) المقنع : ص 25 . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 76 . ( 15 ) المقنع : ص 24 . ( 16 ) السرائر : ج 1 ص 270 . ( 17 ) المختصر النافع : ص 26 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . ( 19 ) المبسوط : ج 1 ص 86 . ( 20 ) الجامع للشرائع : ص 69 . ( 21 ) المعتبر 2 ص 112 .